في شيء هل هو وقف حتّى يدخل في المخصّص أو ليس بوقف حتّى يجب الوفاء بالعقد عليه لم يجز التمسّك بالعام ، لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص.
٢ ـ قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) ، هو عام قد خصّص بما رواه يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليهالسلام ، قال : «ثمن العذرة ، سحت» (٢) ، فإذا شككنا في أنّ العذرة هل هي تختصّ مفهوما بعذرة الإنسان أو تعمّها وغيرها ، يجوز التمسّك بالعام في بيع عذرة غير الإنسان من سائر الحيوان ، لأنّه تمسّك بالعامّ في الفرد المشتبه مفهوما للمخصّص.
__________________
١ ـ المائدة : ١.
٢ ـ وسائل الشيعة ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.
٢٤٥
