يطيقون أكثر من ذلك» (١).
٣ ـ قال عمر بن يزيد قلت للإمام الصادق عليهالسلام : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال : «لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت» (٢).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ١ : ١٩ ، الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٣٧.
٢ ـ وسائل الشيعة ٦ : ٢١٢ ، الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٢.
٢٢٩
