كونها من جنسه فخارجة.
٤ ـ التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة «حتّى» فداخلة في المغيّى وبين كونها مدخولة لكلمة «إلى» فخارجة (١).
٥ ـ التفصيل بين كونه الغاية قيدا للفعل فداخلة ، وبين كونها غاية للحكم فخارجة (٢).
والظاهر عدم الدخول فيها مطلقا ، لأنّ المتفاهم العرفي من القضيّة المغياة ، بغاية كقولك : «إنّي قرأت القرآن الى سورة يس» هو انتهاء القراءة إليها لا قراءتها ؛ وكذلك قولك : نمت البارحة حتّى الصباح» بالجرّ ، فإنّه لا يفهم منه إلّا ما فهم من قولك : «نمت البارحة إلى الصباح» وهو انتهاء النوم الى الصباح (٣).
إذا عرفت ذلك فقد وقع الخلاف في مفهوم الغاية ، والمشهور هو القول بالمفهوم (٤) ، وذهب جمع من المحقّقين كالمحقّق الخراساني (٥) والمحقّق النائيني (٦). والإمام الخميني (٧) قدس سرّهم الى التفصيل بين كون الغاية قيدا للحكم ـ وهو إسناد المحمول الى الموضوع ؛ أي تقييد الجملة لا تقييد المفردات فتدلّ على انتفاء الحكم عند حصولها ، وبين كونها قيدا للموضوع فلا دلالة لها على المفهوم.
__________________
١ ـ راجع مطارح الأنظار : ١٨٥ ، وفوائد الاصول ١ ، ٢ : ٥٠٤.
٢ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٢٢٤.
٣ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٢٢٤ ، والمحاضرات ٥ : ١٣٦.
٤ ـ راجع مطارح الأنظار : ١٨٦.
٥ ـ راجع الكفاية : ٢٠٨ ، ٢٠٩.
٦ ـ راجع فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٥٠٤.
٧ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٢٢٠ ـ ٢٢٢.
