عن اللغويّة لا مناص من الالتزام بدلالته على المفهوم (١).
وقد يناقش فيه بأنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك ، إذ يمكن أن يكون فائدته تضييق دائرة الموضوع في القضيّة ، وبيان أنّ الحكم لا يشمل جميع حالات الموضوع ، فالوصف يدلّ على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئيّة لا على نحو السالبة الكليّة ، فله مفهوم محدود والمفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عن مورد ليس واجدا للوصف مطلقا (٢).
٢ ـ الإطلاق :
بيان ذلك : إنّ إطلاق القضيّة الوصفيّة كما في قوله : «في الغنم السائمة زكاة» يدلّ على كونها تمام الموضوع من دون أن يكون لهذا الوصف شريك ولا عديل ، وإلّا لم يكن هو في جميع الحالات موضوعا (٣).
ونوقش فيه بما تقدّم في مفهوم الشرط ، فراجع (٤).
٣ ـ إشعار الوصف بالعليّة للحكم :
بيان ذلك : إنّ الوصف الموجود في القضيّة الوصفيّة مشعر بعليّته للحكم ، فإذا انتفت العلّة انتفى المعلول ، فالوصف يدلّ على المفهوم (٥).
__________________
١ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٢١٦ ، والمحاضرات ٥ : ١٣٠ ، ودروس في علم الاصول ١ : ٢٥٢.
٢ ـ راجع نهاية الأفكار ١ ، ٢ : ٥٠٠ ، والمحاضرات ٥ : ١٣٠ ، ودروس في علم الاصول ١ : ٢٥٢.
٣ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٢١٧.
٤ ـ راجع الصفحة ١٨٤.
٥ ـ راجع المحاضرات ٥ : ١٣٠.
