في الأمر ، والزجر عن الموجود في النهي ، فلا محالة يكون المتعلق هو نفس الطبيعة بما هي وسيلة الى تحصيل الغرض المترتب على الفعل الخارجي (١).
ج : مناقشة المقدّمة الثالثة :
إنّ عدم إيجاب تعدّد العنوان تعدّد المعنون لا يدلّ على وحدة المعنون ، بل هو أعمّ من أن يكون واحدا أو متعدّدا ، وربّما يكون المعنون متعدّدا في الواقع بأن يكون مركّبا انضماميا ذا وجودين وماهيتين (٢).
ثمرة البحث :
المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا هو أنّه على القول بجواز الاجتماع تصحّ الصلاة في المكان المغصوب ، إذ هي مأمور بها وإن كانت ملازمة لارتكاب الحرام خارجا وهو الغصب ، وعلى القول بالامتناع تكون فاسدة (٣).
__________________
١ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ١٣٠ ، ١٣١.
٢ ـ راجع المحاضرات ٤ : ٢٥١.
٣ ـ راجع المحاضرات ٤ : ٢١٦.
١٧٣
