هو تحكيم النصّ على الظاهر وحمله على خلاف ظاهره ، وأمّا ما نحن فيه فبعد العلم بأنّ الأمر للوجوب والعلم برفع الوجوب فلا مجال لبقاء الاستحباب إلّا إذا فرض مراتب للظهور ، وهو بمكان من الفساد ، فالقياس مع الفارق (١).
فبعد ذلك إذا كان كلّ من رجحان الشيء وجوازه وعدم جوازه محتملا فلا دليل على شيء منها بخصوصه.
__________________
١ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٨١ ـ ٨٣.
٩٩
