الصفحه ٢٧٨ :
: فلان نقض الغرض نقض ، والنقص عليه تعالى محال ، ولان العقلاء يعدونه سفها وهو
ينافي الحكمة.
الثالثة : في
الصفحه ٢٨٠ : ان قلنا بالطبيعة ، وأما اذا
قلنا أن المحرق هو الله تعالى بمجرى العادة ، فلان اجراء العادة حكمة لا
الصفحه ٢٨٢ : .
[حكم العوض عن الالم الصادر عن غير العاقل]
قال : واختلف العدلية في العوض عن الالم الصادر عن (١) غير
الصفحه ٢٨٦ :
عليه تعالى ،
والآن نقول : هل يجوز في الحكمة أن يمكن الله تعالى من الظلم من لا عوض له يوازي
ما صدر
الصفحه ٢٨٧ :
رَزَقْناكُمْ) (٤)
__________________
(١) سورة الجمعة :
١٠.
(٢) لان من شرط
المالك أن يكون عاقلا أو في حكمه
الصفحه ٢٩١ :
السماء.
[حكم أجل المقتول لو لم يقتل]
قال : واختلفوا في المقتول لو لم يقتل : فقيل انه كان يعيش قطعا
الصفحه ٣٠٠ : يتم الواجب الا به فهو واجب.
وفي هذا نظر : فان
المصنف قد حكم في باب الوعيد بان العلم بدوام الثواب
الصفحه ٣٠٢ : باخباراته ، ويجوز عدم استمرار حكم
الشرع.
وفي الوجهين نظر :
اذ المحال فيهما نشأ من فرض وقوع المعصية عنه
الصفحه ٣٢٠ : علماؤهم
حكموا بان هذا الحكم منقطع. وجاء فيها : يستخدم العبد ست سنين ثم يعرض عليه العتق
فان أبى ثقبت أذنه
الصفحه ٣٣٨ : والابانة. واصطلاحا : هو اللفظ الذي لا يحتمل غير ما فهم منه ، وحينئذ
في حكم المصنف أن الامام يتعين بالنص لا
الصفحه ٣٥٥ : الغاية القصوى ، ولم يقابل
مسيئا بإساءته ، كما صفح عن مروان بن الحكم يوم الجمل وكان من أعدى الناس له
الصفحه ٣٥٨ : ء.
الثاني : قوله «أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها» واذا هو الباب ،
فهو أعلم
الصفحه ٣٥٩ : بتوراتهم» الى آخره : بأن هذه الكتب منسوخة فكيف يجوز الحكم بها؟
والجواب : المراد
أنه متمكن من تفاصيل
الصفحه ٣٦٠ : أبي بكر شرب الخمر وادعى أنه جهل تحريمها فلم يدر أبو بكر
ما وجه الحكم ، فقال علي عليهالسلام : اختبروا
الصفحه ٣٦١ :
النبيصلىاللهعليهوآله حكمه في ذلك ، وغير ذلك مما يطول تعداده.
وأما عمر فمن وجوه
أيضا :
الاول : ان امرأة زنت على عهده