[تحقيق حول مباحث الاعراض]
قال : البحث الرابع ـ في أحكام عامة
للاعراض :
الاعراض يستحيل
عليها الانتقال ، لانه عبارة عن الحصول فى حيز بعد الحصول في حيز آخر ، وهو لا
يعقل الا فى الاعراض.
ولا يجوز انتقالها
من محل الى محل ، لان العرض مفتقر فى تشخصه الى محل شخصي يقوم به ، والا لما حل فيه ، لاستغنائه فى وجوده بفاعله وفي تشخصه
بغير المحل ، واذا افتقر فى تشخصه الى محل استحال انتقاله عنه.
ولا يستحيل قيام
عرض بعرض ، كالسرعة القائمة بالحركة ، ولا بد من الانتهاء الى محل جوهري.
ولا يستحيل عليها
البقاء ، فان الحس كما يحكم ببقاء الاجسام كذلك يحكم ببقاء الاعراض القارة. وخلاف
الاشاعرة ضعيف.
ولا يمكن حلول عرض
واحد فى محلين ، كما لا يعقل حلول جسم فى مكانين. وقول أبي هاشم ب «أن التأليف عرض
يقوم بجزءين لا أزيد» وقول بعض الاوائل «ان الاضافات المتفقة تقوم بالمضافين»
ضعيفان.
والاعراض كلها
حادثة ، لان محلها ـ وهو الجسم ـ حادث ، وقد سبق.
أقول : لما فرغ من أحكام الخاصة لعرض عرض ، شرع في أحكام عامة لكل واحد واحد من الاعراض وهي أقسام :
__________________