[ ٢٨٩٣٩ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهنَّ ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها ، والحرَّة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ؛ لأنَّ الله يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (١) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنّما اللعان باللسان .
قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبيِّ ، عن سليمان بن جعفر البصريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام مثله (٢) .
[ ٢٨٩٤٠ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليِّ ( عليهم السلام ) ، قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحرِّ والمملوكة ، ولا بين الحرّة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة لعان .
أقول : تقدَّم وجهه (١) .
[ ٢٨٩٤١ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ،
____________________
١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) النور ٢٤ : ٤ .
(٢) الخصال : ٣٠٤ / ٨٣ .
١٣ ـ قرب الاسناد : ٤٢ .
(١) تقدم في ذيل الحديثين ٤ و ١١ من هذا الباب .
١٤ ـ قرب الاسناد : ١٠٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

