حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد قذف امرأته ، وهي حرَّة ، قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحرِّ سواء ؟ قال : نعم .
[ ٢٨٩٣٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الحرّ ، يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم .
[ ٢٨٩٣٦ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مملوك كان تحته حرَّة ، فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : ( يقولون ) (١) : يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرَّة .
[ ٢٨٩٣٧ ] ١٠ ـ وعنه ، ( عن محمّد بن عيسى ) (١) ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك ، والحرِّ تكون تحته المملوكة فيقذفها ؟ قال : يلاعنها .
[ ٢٨٩٣٨ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركيِّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة ، أو نصرانية ، أو أمة نفى ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثمَّ نفاه ، ويحتمل الحمل على ما مرّ (١) .
____________________
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠٥
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٥ .
(١) ليس في المصدر .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٦ .
(١) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط » .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٦ / ١٩١٢ و ٨ : ١٨٩ / ٦٥٨ والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٧ باختلاف ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الاولاد .
(١) مرّ في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

