كتاب ( تفسير ) النعمانيِّ بإسناده الآتي(١) عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : وأمّا المظاهرة في كتاب الله فإنَّ العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد ، فلمّا هاجر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان بالمدينة رجل من الأنصار ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكان أوَّل رجل ظاهر في الاسلام ، فجرى بينه وبين امرأته كلام ، فقال لها : أنت عليَّ كظهر أمّي ، ثمَّ إنّه ندم على ما كان منه وقال : ويحك إنّا كنّا في الجاهليّة تحرم علينا الأزواج في مثل هذا قبل الاسلام ، فلو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، تسأليه عن ذلك ، فجاءت المرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبرته ، فقال لها : ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليه إلى آخر الأبد ، فجزعت ، وبكت ، وقالت : أشكو إلى الله فراق زوجي ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ـ إلى قوله : ـ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ )(٢) الآية ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قولي لأوس زوجك : يعتق نسمة ، فقالت : وأنّى له نسمة ، والله ما له خادم غيري ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : إنّه شيخ كبير ، لا يقدر على الصيام ، قال : فمريه فليتصدّق على ستّين مسكيناً ، فقالت : وأنّى له الصدقة ؟ فوالله ما بين لابتيها أحوج منّا ، قال : فقولي له : فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطرَ وسقِ تمر فليتصدّق به على ستّين مسكيناً . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .
___________________
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢) .
(٢) المجادلة ٥٨ : ١ ـ ٣ .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ ، في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي البابين ٤ و ٩ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الكفار .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد .