أو أن يكون المعنى : إذا تزوّج الأُمّ أو البنت ولم يدخل بهما فهما سواء في التحريم جمعاً لا عيناً.
نعم ، الاحتمالان منتفيان بالتفسير المذكور ، إلاّ أنّه من الإمام غير معلوم ؛ لاحتمال كونه من الراوي ، ويؤيّده نقل بعض المشايخ له عن بعض الأُصول عارياً من التفسير المزبور (١).
نعم ، رواه في الفقيه كذلك ، لكن بتبديل العبارة المفسّرة بقوله بعد « سواء » : « إذا لم يدخل بأحدهما حلّت له الأُخرى » (٢) ، ويحتمل قريباً كونه منه.
ومنه يظهر اضطراب متنه ؛ لروايته تارةً من التفسير خالية ، وأُخرى بالعبارة الاولى مفسّرة ، وأُخرى بالثانية.
مع أنّ الأصل فيه جميل وحمّاد ، وهما يرويان تارةً عن مولانا الصادق عليهالسلام بلا واسطة ، وأُخرى بواسطة الحلبي عنه ، وثالثةً بواسطة بعض الأصحاب عن أحدهما عليهماالسلام ، وما هذا شأنه لا يجوز التعويل عليه.
والصحيح لمنصور بن حازم : قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج بأُمّها؟ فقال عليهالسلام : « قد فعله رجل منّا فلم نر به بأساً » فقلت : جعلت فداك ، ما يفخر الشيعة إلاّ بقضاء عليّ عليهالسلام في هذه الشمخيّة (٣) التي أفتى بها ابن
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٤٦٤ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٦.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٤٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٦.
(٣) في نسخة من التهذيب : السجية ، وفي المطبوع : السمجية. وقد ورد في هامش الوسائل المحظوظ ما نصّه : السجية : الخلق والطبيعة. والشمخصية : أي المسألة العالية ، تدبّر. وورد أيضاً : الشمخية : نقل أنّه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط ( ١ : ٢٦٢ ) : شمخ بن فَزارَة بطن ، وصحّف الجوهري ( الصحاح ١ : ٣٢٥ ) فذكره