الرابع : في النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت ، ولا كذلك تكرير القاف والفاء.
الخامس : تكرير ذلك في (١) كلمتين [متماثلتين] (٢) بعد فصل (٣) طويل ، وهو ثقل في الحروف أو الكلمات.
السادس : الإثبات أوّل والنفي ثان عنه ؛ والإثبات أشرف.
السابع : أنّ القصاص المبنيّ على (٤) المساواة أوزن في المعادلة من مطلق القتل ، ولذلك يلزم التخصيص ، بخلاف الآية.
الثامن : الطباع أقبل للفظ «الحياة» (٥) [من كلمة «القتل» ، لما فيه من الاختصار ، وعدم تكرار الكلمة ، وعدم تنافر الحروف ، وعدم تكرار الحرفين ؛ وقبول الطبع للفظ «الحياة»] (٥) وصحة الإطلاق.
التاسع : أنّ نفي القتل لا يستلزم الحياة ، والآية ناصّة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب منه.
العاشر : أن قولهم لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة ، وقوله : (فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) (البقرة : ١٧٩) مفهوم لأوّل (٦) وهلة [٢٠٣ / أ].
الحادي عشر : أنّ قولهم خطأ ؛ فإن القتل كلّه ليس نافيا للقتل ؛ فإنّ القتل العدوانيّ (٧) لا ينفي القتل ، وكذا القتل في الرّدة والزنا لا ينفيه ؛ وإنما ينفيه قتل خاص وهو قتل القصاص ؛ فالذي في الآية تنصيص على المقصود ، والذي في المثل لا يمكن حمله على ظاهره. ٣ / ٢٢٤
الثاني عشر : فيه دلالة على ربط المقادير بالأسباب ، وإن كانت الأسباب أيضا بالمقادير ، وكلام العرب يتضمنه ؛ إلاّ أنّ فيه زيادة وهي الدلالة على ربط الأجل في الحياة ؛ بالسبب ، لا (٨) من مجرد نفي القتل.
الثالث عشر : في تنكير «حياة» نوع تعظيم ؛ يدلّ على أنّ في القصاص حياة متطاولة ،
__________________
(١) في المخطوطة (من).
(٢) ساقطة من المخطوطة.
(٣) في المخطوطة (بغير مطل).
(٤) في المخطوطة (عن).
(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.
(٦) في المخطوطة (أول).
(٧) في المخطوطة (العدوان).
(٨) في المخطوطة (إلا).