الفاعل ؛ لأن الراكع إن لم يسجد فليس براكع شرعا ، ولو (١) عطف بالواو لأوهم أنه مستقلّ ، كالذي قبله.
٣ / ٢٥١ الثالث : هلاّ قيل : السّجّد كما قيل الرّكّع ، وكما جاء في آية أخرى : (تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً) (الفتح : ٢٩) ، والركوع (٢) قبل السجود! والجواب أنّ السجود يطلق على وضع الجبهة بالأرض وعلى الخشوع ، فلو قال : السجّد ، لم يتناول إلا المعنى الظاهر ، ومنه : (تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً) (الفتح : ٢٩) ، وهو من رؤية العين ، [ورؤية العين] (٣) لا تتعلّق إلا بالظاهر ، فقصد بذلك الرمز إلى السجود المعنويّ والصوري (٤) ؛ بخلاف الركوع ، فإنّه ظاهر في أعمال الظاهر التي يشترط فيها البيت كما في الطواف والقيام المتقدم ، دون أعمال القلب ، فجعل السجود وصفا للركوع وتتميما له ؛ لأنّ الخشوع روح الصلاة وسرّها الذي شرعت له.
الخامس
بالداعية
كتقدم الأمر بغضّ الأبصار على حفظ الفروج في قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) (النور : ٣٠) ، لأن البصر داعية إلى الفرج ، لقوله صلىاللهعليهوسلم : «العينان تزنيان والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه» (٥).
السادس
التعظيم
كقوله : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ) (النساء : ٦٩).
وقوله : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ) (الأحزاب : ٥٦).
__________________
(١) في المخطوطة (فلو).
(٢) في المخطوطة (إذ الركوع).
(٣) ساقطة من المخطوطة.
(٤) في المخطوطة (الضروري).
(٥) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ٣٤٤ و٥٣٥ مسند أبي هريرة رضياللهعنه ، وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ذكره ابن بلبان في الإحسان ٦ / ٢٩٩ ، باب الزنا وحده ، ذكر إطلاق اسم الزنا على الأعضاء ... ، الحديث (٤٤٠٢).