المسلمين ، فإنّه ماله ، إن كان ظاهرا ، أو حفظه عليه ، إن كان مستترا غائبا من أعدائه ، وقد روي أنّه يتصدق به عنهم (١).
وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا ، كان عليه فيها الخمس.
والعسل الذي يؤخذ من الجبال ، وكذلك المن ، يؤخذ منه الخمس ، وجميع الاستفادات ، من الصيود ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاستقاء ، والإجارات ، والمجتنيات ، والاكتسابات ، يخرج منه الخمس ، بعد مئونة مستفيدة طول سنته ، على الاقتصاد دون التقصير والإسراف.
والمعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم ، والباقي لمن استخرجه ، إذا كان في المباح ، فأمّا إذا كان في الملك ، فالخمس لأهله ، والباقي لمالكه.
ولا يعتبر في شيء من المعادن والكنوز التي يجب فيها الخمس ، الحول ، لأنّه ليس بزكاة بل يجب إخراجه عند أخذها ، ولا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية ، لأنّه لا يجب فيها الزكاة ، فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول ، كان عليه فيه الزكاة ، إن كان دراهم أو دنانير ، وإن كان غيرهما ، فلا شيء فيه.
وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا الكنوز فحسب ، فإنّه لا يجب فيها الخمس ، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ، فيكون مقدارها أو قيمتها عشرين دينارا.
والغوص لا يجب فيه الخمس ، إلا إذا بلغ دينارا أو ما قيمته دينار.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله : إلا الكنوز ، ومعادن الذهب والفضة ، وهذا ليس بواضح ، لأنّ إجماع أصحابنا ، منعقد على استثناء الكنوز ، واعتبار المقدار فيها ، وكذلك الغوص ، ولم يستثنوا غير هذين الجنسين ، فحسب بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس ، من المعادن جميعها ، على اختلاف
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ٤.