إطباق الطائفة عليه خلفا وسلفا ، يعيبون الذاهبين إلى خلافه أشدّ عيب ، على ما بيّناه في خطبة كتابنا هذا عن المرتضى رضياللهعنه وغيره من أصحابنا ، ومن خالف من أصحابنا في شيء ، وكان معروف العين ، فلا يلتفت إلى خلافه ، لأنّ الحجّة في غير قوله ، لأنّه من المعلوم انّه غير معصوم ، والحجّة في قول المعصوم ، فليلحظ ذلك.
وأمّا الضرب الثالث من السهو ، وهو الذي يعمل فيه على غالب الظن ، فهو كمن سها فلم يدر صلّى اثنتين أم ثلاثا ، وغلب على ظنّه أحد الأمرين ، فالواجب العمل على ما غلب في ظنّه ، واطراح الأمر الآخر.
وكذلك إن كان شكّه بين الثلاث والأربع ، والاثنتين والأربع ، أو غير ذلك من الأعداد ، بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين ، فالواجب في جميع هذا الشك العمل على ما هو أقوى وأغلب في ظنه ، وأرجح عنده.
وكذلك إذا سها وهو قائم ، فلم يدر أركع أم لم يركع ، وغلب على ظنه أنّه لم يركع ، واعتراه وهم ضعيف أنّه ركع ، وجب عليه البناء على الأغلب وفعل الركوع ، وكذلك إن كان الأغلب انّه قد ركع ، بنى عليه ، وكذلك القول في السجود ، والتشهد ، وسائر الأفعال ، إذا التبس أمرها ، وكان الظن قويا في إحدى الجهات ، انّ الواجب عليه العمل على الأغلب في الظن والأقوى.
وأمّا الضرب الرابع من السهو وهو المقتضي للتلافي في الحال ، كمن سها عن قراءة فاتحة الكتاب حتى ابتدأ بالسورة التي تليها ، ثم ذكر ، فيجب عليه أن يتلافى ذلك بقطع السورة ، والابتداء بالفاتحة ، ثم يعود إلى السورة ، أو إلى غيرها ، وهذا القول يعضد ما قدّمناه.
ولا يتوهم أنّ هذا عين المسألة التي قدّمناها وقلنا : إنّ من شك في الحمد وهو في السورة التالية لها ، فلا يلتفت إلى شكه ، ويمضي فيما أخذ فيه ، لأنّ هاهنا ذكر بعد سهوه وشكه ، وما قلناه لما أخذ في السورة التالية ما ذكر أنّ الحمد لم