ويستحب أن لا يلبس ثياب المخيطة ، إلا بعد الفراغ من طواف الزيارة ، وليس ذلك بمحظور ، وكذلك يستحب أن لا يمسّ الطيب ، إلا بعد الفراغ من طواف النساء ، وإن لم يكن ذلك محظورا.
وذهب شيخنا أبو جعفر ، في تبيانه (١) إلى أنّ الحلق ، أو التقصير ، مندوب ، غير واجب ، وكذلك أيام منى ، ورمي الجمار (٢).
باب زيارة البيت والرّجوع إلى منى ورمي الجمار
فإذا فرغ المستمتع من مناسكه ، يوم النحر بمنى ، وهي ثلاثة ، رمي جمرة العقبة ، فحسب ، على ما قدّمناه ، والذبح والحلق ، أو التقصير ، على جهة التخيير ، على ما ذكرناه ، ولا بأس بتقديم أيّها شاء ، على الآخر ، إلا أنّ الأفضل الترتيب ، فليتوجه إلى مكة يوم النحر ، لطواف الحج ، وسعيه.
ويستحب له أن لا يؤخره إلا لعذر ، فإن أخّره لعذر ، زار البيت من الغد.
ويستحب له أن لا يؤخّر طواف الحج ، وسعيه أكثر من ذلك ، فإن أخّره فلا بأس عليه ، وله أن يأتي بالطواف ، والسعي ، طول ذي الحجّة ، لأنّه من شهور الحجّ ، وانّما يقدّم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع ، ولا يجوز له تأخير ذلك إلى استهلال المحرم ، فمن أخّره عامدا بطل حجّه.
ويستحب لمن أراد زيارة البيت ، أن يغتسل قبل دخوله المسجد ، والطواف بالبيت ، ويقلّم أظفاره ، ويأخذ شيئا من شاربه ، ثم يزور ، وغسله أوّل نهاره ، كاف له إلى اللّيل ، وكذلك إن اغتسل أول ليلة ، كفاه ذلك إلى النهار ، سواء نام أو لم ينم ، وقد روي أنّه إن نقضه بحدث أو نوم ، فليعد الغسل (٣). والأول
__________________
(١) في م : في نهايته
(٢) التبيان : في تفسير الآية ١٩٦ من سورة البقرة.
(٣) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٦ من أبواب مقدمات الطواف ..