زرارة قال أبو جعفر عليهالسلام : كأنّ الذي فرض الله على العباد من الصّلاة عشرا ، فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآله سبعا ، وفيهنّ السهو وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، فمن شك في الأخيرتين بنى على ما توهم (١).
فليلحظ قوله ، وليس فيهنّ قراءة.
ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة بعض سورة.
ويكره أن يقرأ سورتين ، مضافتين إلى أمّ الكتاب ، فإن قرأ ذلك لا تبطل صلاته.
وقد ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته ، أنّ صلاته تبطل بذلك (٢). ورجع عن ذلك في استبصاره ، وقال : ذلك على طريق الكراهة (٣). وهذا الذي يقوى عندي ، وافتي به ، لأنّ الإعادة ، وبطلان الصّلاة يحتاج إلى دليل ، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصّلاة ، وما يوجب الإعادة ، ولم يذكروا ذلك في جملتها ، والأصل صحة الصّلاة ، والإعادة والبطلان بعد الصّحة ، يحتاج إلى دليل ، ويجوز ذلك في النافلة.
فإذا أراد أن يقرأ الإنسان كل واحدة من سورة والضحى وألم نشرح ، منفردة عن الأخرى في الفريضة ، فلا يجوز له ذلك ، لأنّهما سورة واحدة عند أصحابنا ، بل يقرؤهما جميعا وكذلك سورة الفيل ولإيلاف ، فمن أراد قراءة كلّ واحدة من الضحى وألم نشرح في الفرض ، جمع بينهما في ركعة ، وكذلك من أراد قراءة كل واحدة من سورة الفيل ولإيلاف ، جمع بينهما ، وفي النوافل ليس يلزم ذلك.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في التبيان : روى أصحابنا أنّ ألم نشرح مع الضحى سورة واحدة ، لتعلّق بعضها ببعض ، ولم يفصلوا بينهما ببسم
__________________
(١) الوسائل : الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١ و ٢.
(٢) كتاب النهاية : في باب القراءة من الصلاة ( ولا يجوز ان يجمع بين سورتين مع الحمد .. ).
(٣) الاستبصار : ج ١ ، ١٧٤ باب القران بين السورتين في الفريضة.