ويجزيه القضاء عن حجّة الإسلام ، لأنّ ما أفسده ، لو لم يفسده لكان يجزيه عن حجة الإسلام ، وهذه قضاء عنها.
إذا أحرم بإذن مولاه ، فارتكب محظورا عامدا ، يلزمه به دم ، مثل اللباس ، والطيب ، وحلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، واللمس بشهوة ، والوطي في الفرج ، أو فيما دون الفرج ، وقتل الصيد ، أو أكله ، ففرضه الصيام ، وليس عليه دم ، وليس لمولاه منعه من الصيام ، لأنّه دخل في الإحرام بإذنه ، فيلزمه الإذن في توابعه.
ودم المتعة ، فسيّده بالخيار ، بين أن يهدي عنه ، أو يأمره بالصيام ، وليس له منعه من الصيام ، لأنّه بإذنه دخل فيه.
باب حكم الصبيان في الحج
الصبي الذي لم يبلغ ، قد بيّنا أنّه لا حج عليه ، ولا ينعقد إحرامه ، ويجوز عندنا أن يحرم عنه الولي ، والولي الذي يصح إحرامه عنه ، الأب ، والجد ، وإن علا ، فإن كان غيرهما ، فإن كان وصيا ، أوله ، ولاية عليه وليّها ، فهو بمنزلة الأب.
النفقة الزائدة على نفقته في الحضر ، يلزم وليه دونه.
وكلّ ما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج ، فعله ، وما لا يمكنه ، فعلى وليّه أن ينوب عنه ، والوقوف بالموقفين ، يحضر على كل حال ، مميّزا كان ، أو غير مميز ، وأمّا الإحرام ، فإن كان مميزا ، أحرم بنفسه ، وإن لم يكن مميزا ، أحرم عنه وليّه ، ورمي الجمار كذلك ، وكذلك الطواف ، ومتى طاف به ، ونوى به الطواف عن نفسه ، أجزأ عنهما ، وحكم السعي مثل ذلك ، وليس كذلك ركعتا الطواف.
وأمّا محظورات الإحرام ، فكلّ ما يحرم على المحرم البالغ ، يحرم على الصبي ، والنكاح إن عقد له ، كان باطلا ، وأمّا الوطي فيما دون الفرج ، واللباس ، والطيب ، واللمس بشهوة ، وحلق الشعر ، وترجيل الشعر ، وتقليم الأظفار ، فالظاهر أنّه لا يتعلق به شيء ، لما روي عنهم عليهمالسلام ، من أنّ عمد الصبي