ويكره أن يكون في المساجد محاريب داخلة في الحائط.
وينبغي أن يكون الميضاة على أبوابها ، ولا يجوز أن تكون داخلها.
وإذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك ، فإن لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد.
ولا يجوز أن يؤخذ شيء من المساجد ، لا في ملك ولا في طريق.
ويكره الجواز فيها ، وجعل ذلك طريقا ليقرّب عليه ممرّه.
وينبغي أن تجنّب المجانين والصبيان ، والضالة ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الأصوات إلا بذكر الله تعالى.
ولا بأس بالأحكام فيها ، وليس ذلك بمكروه ، لأنّ أمير المؤمنين عليهالسلام حكم في جامع الكوفة ، وقضى فيه بين الناس ، بلا خلاف ، ودكّة القضاء إلى يومنا هذا معروفة ، وقد قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته : ينبغي أن تجنّب المساجد الأحكام (١) ورجع عن ذلك في مسائل الخلاف (٢) وهذا هو الصحيح ، وانّما أورد ما رواه من أخبار الآحاد ، ولو لم يكن الأمر على ما قلناه ، كان يكون مناقضا لأقواله.
ولا يجوز التوضؤ من الغائط والبول وازالة النجاسات في المساجد ، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك.
ويكره النوم في المساجد كلّها وأشدّها كراهة المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله.
وإذا أجنب الإنسان في أحد هذين المسجدين ، تيمّم من مكانه على طريق الوجوب ، ثم يخرج على ما قدّمناه ، ولا يلزمه ذلك في غيرهما.
ويستحب كنس المساجد ، وتنظيفها ، والإسراج فيها.
__________________
(١) النهاية : في باب فضل المساجد والصلاة فيها
(٢) الخلاف : كتاب القضاء ، مسألة ٤.