باب القول في لباس المصلّي
والقول في أماكن الصّلاة وما يجوز أو تكره الصلاة إليه أو عليه وما يتعلق بذلك
كل مصلّ من الذكران يجب عليه ستر عورتيه ، وهما قبله ودبره ، وقد روي أنّ عورة الرجل ما بين سرّته إلى ركبتيه (١) ، وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا ، وهو الفقيه ابن البراج ، وهو مذهب الشافعي ، والإجماع من فقهاء أهل البيت على المذهب الأول ، وهو القبل والدبر فحسب ، وما عدا ذلك فندب مستحبّ ، وبعضه أفضل من بعض ، وأكمل من الجميع التجمّل في الصلاة بلبس جميل الثياب وأن يكون معمّما محنكا مسرولا مرتديا برداء.
فأمّا العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلي به ، وجب عليه أن يسترها ، فإن لم يقدر على ذلك ، صلّى قائما ، مؤميا بالركوع والسجود ، سواء كان بحيث لا يطلع عليه غيره ، أو بحيث يطلع عليه غيره ، وقد روي أنّه إن كان بحيث يطلع عليه غيره ، صلّى جالسا مؤميا (٢).
فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس بلا خلاف ، ويتقدّمهم إمامهم بركبتيه.
وأمّا المرأة الحرّة البالغة ، فإنّه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين والقدمين ، فان سترت ذلك كان أفضل ، والأولى لها ستر جميع بدنها ما خلا وجهها فحسب ، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف (٣) والجمل والعقود (٤) وبه افتي ، لعموم الأخبار.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٥ من أبواب آداب الحمّام.
(٢) الوسائل : الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي ، ح ٣ و ٥ و ٧.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة ١٤٤ الا انه لم يذكر فيه القدمين.
(٤) الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، في فصل ستر العورة.