إلا التمتع ، مع الإمكان ، فإذا لم يمكنهم التمتع ، أجزأتهم الحجة المفردة ، مع الضرورة ، وعدم الاختيار.
وأمّا من كان من أهل حاضري المسجد الحرام ، وهو من كان بينه وبين المسجد الحرام ، أقل من اثني عشر ميلا ، من أربعة جوانبه ، ففرضه القرآن ، أو الافراد ، مخيّر في ذلك ، ولا يجزيه التمتع بحال.
فسياقة ، أفعال حج المتمتع ، الإحرام من الميقات ، في وقته ، مع نيّة الحج (١) والتلبية الأربع ، يجب عليه أن يتلفظ بها دفعة واحدة ، ليعقد إحرامه بها ، فإنّها تتنزل في انعقاد إحرامه منزلة تكبيرة الإحرام ، في انعقاد صلاة المصلي.
ويستحب أن يكررها ، ويكون عليها إلى أن يشاهد بيوت مكة ، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كان مندوبا إلى تكرارها.
فإذا كان حاجا على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا بلغ عقبة المدنيين.
وإن كان على طريق العراق ، قطع التلبية ، إذا بلغ عقبة ذي طوى ، هذا إذا كان متمتعا.
فإن كان قارنا ، أو مفردا ، فلا يقطع التلبية إلا عند الزوال يوم عرفة.
وقال شيخنا المفيد ، في مقنعته : فإذا عاين بيوت مكة ، قطع التلبية ، وحدّ بيوت مكة ، عقبة المدنيين ، وإن كان قاصدا إليها ، من طريق المدينة ، فإنّه يقطع التلبية ، إذا بلغ عقبة ذي طوى (٢) والأول الأظهر ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي في مصباحه (٣) ، وسلار في رسالته (٤) وهو الصحيح.
واغتسل مندوبا.
ويستحب أن يدخلها حافيا.
__________________
(١) ج : مع نية الإحرام.
(٢) المقنعة : كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ص ٣٩٨.
(٣) المصباح : في آداب الحج ، ص ٦٢٠.
(٤) المراسم ، كتاب الحج ، ذيل شرح كيفية الإحرام.