قتيبة في كتابه الأنواء ببيت مهلهل :
كأنّ الجدي جدي بنات النعش |
|
يكبّ على اليدين فيستدير |
وقال الأخطل وذكر بني سليم :
وما يلاقون قرّاصا إلى نسب |
|
حتى يلاقي جدي الفرقد القمر |
وقال الأعشى :
فأما إذا ما أدلجت فترى لها |
|
رقيبين ، جديا ما يغيب وفرقدا ) |
على منكبه الأيمن وتوجّه.
فمن لم يتمكن من ذلك لغيم أو غيره ، وفقد سائر الأمارات والعلامات ، وتساوت في ظنه الجهات ، كان عليه أن يصلّي إلى أربع جهات يمينه ، وشماله ، وأمامه ، ووراءه ، تلك الصلاة بعينها ، وينوي لكل صلاة منها أداء فرضه ، ولا شيء عليه غير ذلك.
فمن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع ، لمانع من ضيق وقت أو خوف ، صلّى إلى أيّ جهة شاء ، وليس يلزمه مع الضرورة غير ذلك.
فإن أخطأ القبلة ، وظهر له بعد صلاته ، أعاد في الوقت بغير خلاف ، فان كان قد خرج الوقت فلا اعادة عليه ، على الصحيح من المذهب ، لأنّ الإعادة فرض ثان ، يحتاج إلى دليل قاطع للعذر.
وقد روي انّه إن كان خطاؤه بأن استدبر القبلة ، أعاد على كل حال (١) ، والأول هو المعمول عليه ، ووافقنا فيما ذهبنا إليه مالك ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّ صلاته ماضية ، ولا اعادة عليه على كل حال.
وقال الشافعي في الجديد : انّ من أخطأ القبلة ، ثم تبيّن له خطأه ، لزمه الإعادة على كل حال ، وقوله في القديم مثل قول أبي حنيفة.
__________________
(١) الوسائل : الباب ، ١١ من أبواب القبلة ، ح ١٠.