وقد ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله ، في جمله وعقوده (١) إلى أنّ العبد ، إذا كانت كفارته صيام شهر فصام نصفه ، جاز له التفريق للباقي ، والبناء على ما مضى ، حملا على الشهر المنذور ، أو خبر واحد ، قد ورد بذلك.
والأظهر ما أجمعنا عليه ، وترك التعرض لما عداه يعمل فيه ، على ما يقتضيه أصول المذهب ، وعموم الآي والنصوص.
وأمّا صيام النذر فقد بيّنا حكمه فيما تقدّم.
فمن أفطر في يوم ، قد نذر صومه ، متعمدا ، وجب عليه ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يتمكن ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما يتمكن منه ، فإن لم يستطع ، استغفر الله ، وليس عليه شيء.
ومن نذر أن يصوم حينا من الزمان ، وجب عليه أن يصوم ستة أشهر.
وإن نذر أن يصوم زمانا ، كان عليه أن يصوم خمسة أشهر.
ومن نذر أن يصوم بمكة ، أو بالمدينة ، أو أحد المواضع المعينة ، شهرا بعينه ، فحضره ، وصام بعضه ، ولم يتمكن من المقام ، جاز له أن يخرج ، فإذا رجع إلى بلده ، قضاه ، متمما له ، وبانيا على ما صامه ، ولا يجب عليه استئنافه.
وإن كان الشهر ، غير معيّن بزمان ، فإنّه يجب عليه صيامه في ذلك البلد ، إذا تمكن من المقام ، لا يجزيه غير ذلك ، مع الاختيار للخروج من البلد.
فإن نذره متتابعا ، وخرج من البلد مختارا ، فإنّه لا يجزيه ما صامه ، ولا يجوز له البناء عليه ، وإن لم يتمكن من المقام ، فإن كان صام نصف الشهر ، فله البناء على التمام في بلده ، لأنّ من نذر صيام شهر متتابعا ، وصام نصفه ، وأفطر ، فله البناء عليه ، وإن كان خروجه قبل صيام النصف ، فلا يجوز له البناء ، لأنّ
__________________
(١) الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه الصوم ، ذيل رقم ٤ و ٥ من الصيام الواجب الذي متى أفطر في حال دون حال بني ، ص ٢١٧.