الديون ، والحج من جملة الديون (١).
إذا غلب على ظنه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام ، فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه ، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا ، إلا بأمرهم. ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة وعن الرجل ، سواء كانت المرأة النائبة حجّت حجة الإسلام ، أو لم تحج صرورة كانت ، أو غير صرورة.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته (٢) ، واستبصاره (٣) ، ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل ، إذا كانت قد حجت حجة الإسلام ، وكانت عارفة ، وإذا لم تكن حجّت حجة الإسلام ، وكانت صرورة ، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال ، والأوّل هو الصحيح والأظهر ، وبه تواترت عموم الأخبار (٤) ، والإجماع منعقد على جواز الاستنابة في الحج ، فالمخصّص يحتاج إلى دليل ، ولا يجوز أن نرجع في التخصيص إلى خبر واحد ، لا (٥) يوجب علما ، ولا عملا ، وتعارضه أخبار كثيرة ، وانّما شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله خصّ عموم الأخبار المتواترة العامة (٦) ، بأخبار آحاد ، متوسّطا ، وجامعا بينها ، في كتاب الاستبصار (٧) ، ولم يتعرض أحد من أصحابنا لذلك بقول ، ولا تخصيص ، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي رحمهالله في كتابه الأركان ، فإنّه قال : ومن وجب عليه الحج ، فلا يجوز له أن يحج عن غيره ، ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة ، إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ثم قال في باب مختصر المسائل في الحج ، والجوابات : مسألة أخرى ، فإن سأل سائل ، فقال : لم زعمتم أنّ الصرورة الذي لم يحج حجّة الإسلام ، يجوز له أن يحج عن غيره ، وهو لم يؤدّ فرض نفسه؟ وما الدليل على ذلك؟ جواب ، قيل له :
__________________
(١) ج : الدين
(٢) النهاية : كتاب الحج ، باب من حج عن غيره.
(٣) الاستبصار : كتاب الحج ، الباب ٢٢٠ باب جواز أن تحجّ المرأة عن الرجل.
(٤) الوسائل : الباب ٨ من أبواب النيابة في الحج
(٥) في ط وج : لأنّه لا.
(٦) الوسائل : الباب ٨ من أبواب النيابة في الحج
(٧) الاستبصار : كتاب الحج ، الباب ٢٢٠ باب جواز أن تحجّ المرأة عن الرجل.