باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية
الدم على ضربين ، نجس وطاهر ، قليله وكثيره ، فالطاهر على مذهب أهل البيت بغير خلاف بينهم دم السمك ، والبراغيث ، والبق ، وما أشبه ذلك ، مما ليس بمسفوح ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، وقال مالك في دم البراغيث : إذا تفاحش غسل ، فإن لم يتفاحش لا بأس به ، وقال : يغسل دم السمك والذباب ، وسوّى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة.
قال محمّد بن إدريس : فقد يوجد في بعض كتب أصحابنا ان النجاسة على ضربين ، دم وغير دم ، فعم ولم يخص ، وهذا تسامح وتساهل في التصنيف ، على انّ العموم قد يخص بالأدلة ، فلا يتوهم متوهم ، إذا وقف على ذلك المسطور انّه صحيح ظاهره.
والدليل على طهارة دم السمك انّه لا خلاف في جواز أكله بدمه ، من غير أن يسفح دمه ، ألا ترى أنّ سائر الدماء لمّا كانت نجسة ، لم يجز أكل الحيوان الذي هي فيه إلا بعد سفحها.
وأيضا قوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) إلى قوله ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) (١) فأخبر تعالى انّ ما عدا المسفوح ليس بمحرّم ودم السمك ليس بمسفوح ، فوجب أن لا يكون محرما.
وأيضا قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ ) (٢) يقتضي ظاهره ، إباحة أكل السمك وطهارته بجميع أجزائه ، لأنّ التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.
فإن قال قائل : كما انّه تعالى خصّ الدم المسفوح بالآية التي ذكرتم ، فقد عمّ
__________________
(١) الانعام : ١٤٥
(٢) المائدة : ٩٦.