قائمة الکتاب
كتاب الطهارة
باب في أحكام الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها وحقيقتها
باب المياه وأحكامها
باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه
باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة
باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة
باب التيمم وأحكامه
باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس
باب غسل الأموات وما يتقدم ذلك
باب التعزية والسنة في ذلك
باب تطهير الثياب والبدن والأواني والأوعية من النجاسات
كتاب الصلاة
باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها
باب أوقات الصلاة المرتبة
باب القبلة وكيفية التوجه إليها وتجربها
باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما
باب ذكر أعمال الصلاة المفروضة وما يلحق بذلك من الشروط
باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال
باب ذكر أحكام الاحداث التي تعرض في الصلاة
باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
باب أحكام السهو والشك في الصلاة
باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة
باب أحكام قضاء الفائت من الصلوات
باب صلاة الجماعة وأحكامها
شرائط إمام الجماعة
٢٨٠باب صلاة الجمعة وأحكامها
باب النوافل المرتبة وغيرها
باب صلاة العيدين
باب صلاة الكسوف
باب صلاة الاستسقاء
باب صلاة المسافر
باب صلاة الخوف
باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك
باب صلاة الأموات
كتاب الصيام
باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ومن لا يجب عليه
باب علامة شهر رمضان ووقتي الامساك والافطار
باب ما يجب على الصائم اجتنابه
باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك
باب حكم من أسلم في شهر رمضان
باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان
باب ما يجرى مجرى صوم شهر رمضان
باب صيام التطوع
باب الاعتكاف
كتاب الزكاة
فصل في حقيقة الزكاة وما تجب فيه وبيان شروطها
فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة
باب وجوب الزكاة
باب ما تجب فيه الزكاة ومالا تجب
باب المقادير التي تجب فيها الزكاة
باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة
باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر
باب وجوب زكاة الفطرة
باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه
باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة
باب أحكام الجزية
باب أحكام الأرضين
باب الخمس والغنائم
فيما يجب فيه الخمس
باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها
باب في ذكر الأنفال ومن يستحقها
كتاب الحج
باب حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما
باب في أقسام الحج تقسيم الحج
باب المواقيت
باب كيفية الاحرام
باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب
باب ما يلزم المحرم عن جناياته
باب دخول مكة والطواف بالبيت
باب السعي وأحكامه
باب الاحرام بالحج
باب الغدو إلى عرفات
باب النزول إلى منى
باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام
باب الذبح
باب الحلق والتقصير
باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار
باب النفر من منى ودخول الكعبة
باب فرائض الحج وتفصيل ذلك
باب مناسك النساء في الحج والعمرة
باب الاستيجار للحج
باب حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين
باب حكم الصبيان في الحج
باب حكم المحصور والمصدود
باب في الزيادات من فقه الحج
فصل في الزيارات
البحث
البحث في كتاب السرائر
إعدادات
كتاب السرائر [ ج ١ ]
![كتاب السرائر [ ج ١ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1267_ketab-alsaraer-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب السرائر [ ج ١ ]
المؤلف :أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :676
تحمیل
ولا ينبغي لمن أكل شيئا من المؤذيات ، مثل الثوم والبصل والكراث أن يقرب المسجد ، حتى تزول رائحته عنه.
ولا يجوز الدفن في شيء من المساجد ، ومن كان في داره مسجد قد جعله للصلاة ، جاز له تغييره ، وتبديله ، وتوسيعه ، وتضييقه ، حسب ما يكون أصلح له ، لأنّه لم يخرجه عن ملكه بالوقفية ، فإن وقفه باللفظ والنيّة فلا يجوز له شيء من ذلك.
وإذا بنى خارج داره في ملكه مسجدا فان وقفه (١) ونوى القربة وصلى فيه الناس ، ودخلوه زال ملكه عنه ، وإن لم ينو ذلك فملكه باق بحاله.
ويكره سائر الصناعات في المساجد.
ويكره كشف العورة فيها ، ويستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة.
وصلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في البيت ، وصلاة نافلة الليل خاصة في البيت ، أفضل منها في المسجد.
ولا تصح الصلاة إلا خلف معتقد الحقّ بأسره ، عدل في ديانته ، وحدّ العدل ، هو الذي لا يخلّ بواجب ، ولا يرتكب قبيحا ، ومعه من القرآن ما يصح به الصلاة ، فإن ضمّ إلى ذلك صفات أخر فذلك على جهة الفضل ، بل الواجب والشرط في صحة الانعقاد شرطان : العدالة والقراءة فحسب ، فأمّا الفقه ، والهجرة ، والسن ، وصباحة الوجه ، فعلى جهة الأفضل والأولى والأحقّ بها ممن لا يكون على صفاته ، فعلى هذا لا يجوز الصلاة خلف الفسّاق ، وإن كانوا معتقدين للحق ، ولا خلف أصحاب البدع ، والمعتقدين خلاف الحق.
ولا يؤمّ بالناس الأغلف ، وولد الزنا.
ويكره إمامة الأجذم والأبرص ، وصاحب الفالج الأصحاء ، فيما عدا الجمعة والعيدين فأمّا في الجمعة والعيدين فإنّ ذلك لا يجوز ، وقد ذهب بعض
__________________
(١) في المطبوع.
