بالاتفاق والإجماع اللذين أشرنا إليهما.
والأفضل أن لا يكفّنه إلا بعد أن يغتسل ، فإن لم يفعل توضّأ ثم كفنه ، فيأخذ الخرقة التي هي الخامسة ويترك عليها شيئا من القطن وينثر عليها شيئا من الذريرة ويشد بها فخذيه ، ويضمهما ضما شديدا ويحشو القطن على حلقة الدبر ، وبعض أصحابنا يقول في كتاب له : ويحشو القطن في دبره. والأول أظهر ، لأنّا نجنّب الميت كل ما نجنّبه الأحياء ، ويستوثق من الخرقة.
ثم يؤزره ويلبسه القميص ، وفوق القميص الإزار ، وفوق الإزار الجرة ، ويترك معه جريدتين رطبتين من النخل إن وجدا ، ومن الشجر الرطب ، ويكتب عليهما ما كتب على الأكفان ، ويضع إحديهما من ترقوته اليمنى ، ويلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر ، بين القميصين والإزار.
ويضع الكافور على مساجده : جبهته ، ويديه ، وعيني ركبتيه ، وطرف أصابع الرجلين فإن فضل منه شيء تركه على صدره ، ولا يجعل في عينه ، ولا في سمعه ، ولا في فيه ، ولا في أنفه ، شيئا من الكافور والقطن ، إلا ان يخاف خروج شيء من ذلك فيجعل عليه شيئا من القطن.
ويكره قطع الكفن بالحديد ، ويكره أيضا بل الخيط لخياطته بالريق.
ثم يحمل إلى المصلّى ، فيصلّى عليه ، على ما نذكره في كتاب الصّلاة.
وأفضل ما يمشي المشيع للجنازة خلفها ، ويجوز بين جنبيها ، ويكره ان يتقدّمها مع الاختيار.
فإذا صلّي عليه حمل إلى قبره ، فيترك عند رجلي القبر إن كان رجلا ، وقدّام القبر ممّا يلي القبلة إن كانت امرأة.
ثم ينزل إلى القبر من يأمره الولي ، بحسب الحاجة إن شاء شفعا ، وإن شاء وترا ، فيؤخذ الميت الرجل من عند رجلي القبر ، والمرأة من قدّامه ، فيسل سلا في ثلاث دفعات ولا يفاجأ به القبر دفعة واحدة ، ويوضع في لحده ، وهو أفضل من