وينبغي للإمام والأفضل له أن تكون صلاته على قدر صلاة أضعف من يقتدى به ، ولا يطوّلها ، فيشق ذلك على من يأتم به ، فأمّا إن كان وحده فالتطويل هو الأفضل ، فإنّها العبادة.
ويفتح المأموم على الإمام إذا تجاوز شيئا من القرآن ، أو بدّله أو ارتج عليه.
ومن أدرك الإمام وهو راكع ، وإن لم يدرك تكبيرة الركوع ، فقد أدرك الركعة ، واعتد بها ، فإن رفع رأسه ، فقد فاتته الركعة.
ولا يجب عليه إذا أدركه أن يكبّر سوى تكبيرة الافتتاح ، فأمّا تكبيرة الركوع فلا تجب عليه ، وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رضياللهعنه في نهايته (١) إلى أنّه يجب عليه أن يكبّر تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وإلى أنّه إن لم يلحق تكبيرة الركوع وإن لحقه راكعا وأدركه في حال ركوعه وركع معه ما لم يلحق تكبيرة الركوع ، فلا يعتدّ بتلك الركعة ، والأول مذهب السيد المرتضى وباقي أصحابنا ، وهو الصحيح الذي تقتضيه الأصول ، ويشهد بصحته النظر والخبر المتواتر.
ومن أدركه ساجدا ، جاز أن يكبر تكبيرة الافتتاح ، ويسجد معه غير أنّه لا يعتد بتلك الركعة والسجدة.
ومن أدرك الإمام راكعا ، فخاف أن يسبقه بالقيام ، جاز له أن يركع عند دخول المسجد ، ويمشي في ركوعه حتى يدخل في الصف.
ويستحب للإمام إذا أحسّ بداخل إلى المسجد ، بأن يتوقف ويتثاقل حتى يدخل في الصف معه ، فإن كان راكعا جاز له أن يتوقف مثل قدر ركوعه ، وزائدا عليه ، فإن انقطع الحاضرون ، وإلا انتصب قائما.
ومن لحق الإمام في تشهده ، وقد بقيت عليه منه بقيّة ، فدخل في صلاته ،
__________________
(١) النهاية : كتاب الصلاة. باب الجماعة قال كذلك : ومن لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة فان لم يلحقها فقد فاتته.