الجماعة ، وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به ، فليبن على صلاته ، ويدخل معه في الصلاة ، فإذا فرغ من صلاته ، سلّم وقام مع الإمام ، فصلّى ما بقي له ، واحتسبه من النافلة ، فإن وافق حال تشهده ، حال قيام الإمام ، فليقتصر في تشهده على الشهادتين ، ويسلّم إيماء ، ويقوم مع الإمام.
ولا يجوز للإمام أن يصلّي بالقوم القيام ، وهو جالس ، إلا أن يكونوا عراة ، فإنّهم يصلّون كلّهم جلوسا ، ولا يتقدّمهم إمامهم إلا بركبتيه على ما قدّمناه.
وإذا أقيمت الصلاة التي يقتدي بالإمام فيها ، لا يجوز أن يصلّي النوافل.
وإذا صلّيت خلف مخالف ، وقرأ سورة يجب فيها السجود ، وكنت مستمعا لقراءته ، ولم يسجد هو ، وخفت أن تسجد وحدك ، فأوم إيماء ، وقد أجزأك ، وإن لم تكن مستمعا لقراءته فلا يجب عليك ذلك.
باب صلاة الجمعة وأحكامها
صلاة الجمعة فريضة على من لم يكن معذورا بما سنذكره من الأعذار بشروط ، أحدها حضور الإمام العادل أو من نصبه للصلاة ، واجتماع خمسة نفر فصاعدا ، الإمام أحدهم على الصحيح من المذهب ، وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله : لا يجب الاجتماع إلا أن يبلغ العدد سبعة ، والأول مذهب السيّد المرتضى ، والشيخ المفيد ، وجماعة من أصحابنا ، وهو الذي تعضده الظواهر والآيات ، وبه افتي.
والأعذار والأسباب التي تسقط معها الجمعة ، الصغر والكبر الذي لا حراك معه ، والسفر ، والعبودية ، والجنون ، والتأنيث ، والمرض ، والعمى ، والعرج ، وأن تكون المسافة بين المصلّي وبينها أكثر من فرسخين ، وروي ، أنّ من يخاف ظلما يجري عليه على نفسه ، أو ماله ، هو أيضا معذور في الإخلال بها (١).
__________________
(١) الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ٤.