غير المعجمة ، والضاد المعجمة ، وهو الذي خلق نضوا ، ولا يقدر على الثبوت على الراحلة ، جاز له أن يستأجر رجلين ، يحجان عنه ، في سنة واحدة ، يكون فعل كل واحد منهما واقعا بحسب نيته ، سبق أو لم يسبق.
باب العمرة المفردة
العمرة فريضة مثل الحج ، لا يجوز تركها ، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج ، سقط عنه فرضها ، وإن لم يتمتع ، كان عليه أن يعتمر ، بعد انقضاء الحج ، إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق ، وإن شاء أخّرها ، إلى استقبال المحرّم ، لأنّ جميع أيام السنة وقت لها ، على ما ذكرناه متقدما.
ومن دخل مكة بالعمرة المفردة ، في غير أشهر الحج ، لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج ، فإن أراد التمتع ، كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج ، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة ، في أشهر الحج ، جاز له أن يقضيها ، ويخرج إلى بلده ، أو إلى أيّ موضع شاء ، والأفضل له ، أن يقيم حتى يحج ، ويجعلها متعة.
وإذا دخل مكة بعد خروجه ، فإن كان بين خروجه ودخوله أقل من شهر ، فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام ، ويجوز له أن يتمتع بعمرته الأولى ، وإن كان شهرا فصاعدا ، فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما ، ولا يجوز له أن يتمتع بعمرته الأوّلة ، بل الواجب عليه إنشاء عمرة يتمتع بها. والأفضل له أن يقيم حتى يحجّ ويجعلها متعة (١).
وإذا دخلها بنية التمتع ، فينبغي له أن لا يجعلها مفردة ، وإن لا يخرج من مكة ، لأنّه صار مرتبطا بالحج.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : لم يجز له أن يجعلها مفردة ، وأن يخرج من مكة لأنّه صار مرتبطا بالحج ، والأولى ما ذكرناه ، من كون ذلك مكروها ، لا أنّه محظور ، بل الأفضل له أن لا يخرج من مكة ، والأفضل له أن لا
__________________
(١) في ط وج : عمرة.