الغلات لا يراعى فيها حئول الحول ، فهذه شرائط الوجوب.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في جمله وعقوده (١) لا تجب الزكاة ، في الإبل إلا بشروط أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، وحئول الحول. وكذلك قال في البقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، فإنّه قال : شروط زكاة الذهب والفضة أربعة : الملك ، والنصاب والحول ، وكونهما مضروبين دنانير ودراهم.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : الأظهر أن يزاد في شروط الإبل ، والبقر ، والغنم ، شرطان آخران ، وهما إمكان التصرف ، بلا خلاف بين أصحابنا ، وكمال العقل ، على الصحيح من المذهب ، على ما قدّمناه.
فأمّا الذهب والفضة ، فيزاد الشرطان ، بلا خلاف ، على رأي شيخنا (٢) وعند جميع أصحابنا ، لأنّ الذهب ، والفضة ، إذا كانا للأطفال ، والمجانين ، فلا خلاف بين أصحابنا ، أنّ الزكاة غير واجبة فيهما ، عليهما ، فإذن لا بدّ من اعتبار شروط ستة ، في الذهب والفضة ، فليلحظ ذلك ، فما المعصوم إلا من عصمه الله ، فانّ الخواطر لا تحضر في كل وقت ، والله الموفق للصواب.
فأمّا شرائط الضمان ، فاثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء ، لأنّ الكافر وإن وجبت عليه الزكاة ، لكونه مخاطبا بالعبادات كلّها ، عندنا ، فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم ، وإمكان الأداء ، لا بدّ منه ، لأنّ من لا يتمكن من الأداء ، وإن وجبت عليه ، ثمّ هلك المال ، لم يكن عليه ضمان ، ونحن نذكر الجميع ، في فصل ، ثمّ نذكر لكل جنس من ذلك ، بابا مفردا ، إن شاء الله.
فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على الجملة وكيفيّة ذلك
فرض الزكاة يتعلّق بثلاثة أصناف : الأموال الصامتة ، والحرث ، والأنعام.
__________________
(١) الجمل والعقود : كتاب الزكاة فصل في زكاة الإبل ، بزيادة ( وحئول الحول )
(٢) في ط وج : شيخنا.