مذهب المخالفين ، والأول هو المذهب ، وهو اختياره في نهايته (١) ولا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشمس ، فمن أفاض قبل مغيبها متعمدا ، كان عليه بدنة ، فإن عاد إليها قبل مغيبها ثم أفاض عند مغيبها لم يكن عليه كفارة.
والبدنة ، ينحرها يوم النحر ، بمنى ، فإن لم يقدر على البدنة ، صام ثمانية عشر يوما ، إمّا في الطريق ، أو إذا رجع إلى أهله.
وإن كانت الإفاضة قبل مغيب الشمس ، على طريق السهو ، أو يكون جاهلا ، بأن ذلك لا يجوز ، لم يكن عليه شيء.
فإذا أراد أن يفيض ، فيستحب له أن يقول : « اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف ، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني ، واقلبني اليوم ، مفلحا ، منجحا ، مستجابا لي ، مرحوما ، مغفورا ، بأفضل ما ينقلب به اليوم ، أحد من وفدك عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم ، من الخير ، والبركة ، والرحمة ، والرضوان ، والمغفرة ، وبارك لي ، فيما أرجع إليه ، من مال ، أو أهل ، أو قليل ، أو كثير ، وبارك لهم في » واقتصد في السير ، وسر سيرا جميلا ، فإذا بلغت إلى الكثيب الأحمر ، عن يمين الطريق ، فقل : « اللهم ارحم موقفي ، وزد في عملي ، وسلّم لي ديني ، وتقبل مناسكي ».
ويستحب أن لا يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، إلا بالمزدلفة ، وإن ذهب من الليل ربعه ، أو ثلثه.
ويستحب له أن يجمع بين الصلاتين ، بالمزدلفة ليلة النحر ، بأذان واحد ، وإقامتين ، وحدّ الجمع ، أن لا يصلّي بينهما ، نوافل ، فإن فصل بين الفرضين بالنوافل ، لم يكن مأثوما ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.
وحدّ المشعر الحرام ، ما بين المأزمين ، بكسر الزاء ، إلى الحياض ، وإلى وادي محسّر ، فلا ينبغي أن يقف الإنسان ، إلا فيما بين ذلك ، فإن ضاق عليه الموضع ،
__________________
(١) النهاية : كتاب الحج ، باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام.