ولا يجوز للمحرم لبس السلاح ، إلا عند الضرورة ، والخوف.
ولا بأس أن يؤدب الرجل غلامه ، وخادمه ، وهو محرم ، غير أنّه لا يزيد على عشرة أسواط ـ أورد شيخنا في أثناء مسألة من مسائل خلافه (١) ـ وعليه ردع من زعفران ، بالراء غير المعجمة ، المفتوحة ، والدال غير المعجمة ، المسكنة ، والعين غير المعجمة ، قال محمّد بن إدريس : يقال به ردع من زعفران ، أو دم أي لطخ وأثر.
باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة وفدية
وغير ذلك فيما يفعله عمدا أو خطأ
ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام على ضربين ، أحدهما يفعله عامدا ، والآخر يفعله ساهيا وناسيا ، فكل ما يفعله من ذلك على وجه السهو والنسيان ، لا يتعلّق به كفارة ، ولا فساد الحج ، إلا الصيد خاصة ، فإنّه يلزمه فداؤه ، عامدا كان ، أو ساهيا ، وما عداه إذا فعله عامدا ، لزمته الكفارة ، وإذا فعله ساهيا ، لم يلزمه شيء.
فمن ذلك ، إذا جامع المرأة في الفرج ، سواء كان قبلا ، أو دبرا ، قبل الوقوف بالمشعر ، عامدا ، وبعض أصحابنا يقول : ويعتبر قبل الوقوف بعرفة ، والأول هو الأظهر ، فإنّه يفسد حجّه ، ويجب عليه المضي في فاسدة ، وعليه الحجّ من قابل ، قضاء عن هذه الحجة ، سواء كانت حجته فرضا ، أو نفلا ، ويلزم مع ذلك ، كفارة ، وهي بدنة ، والمرأة إن كانت محلّة ، لا يتعلّق بها شيء ، وإن كانت محرمة ، فلا يخلو إمّا أن تكون مطاوعة له ، أو مكرهة عليها ، فإن طاوعته على ذلك ، كان عليها مثل ما عليه من الكفارة ، والحج ، من قابل ، وينبغي أن يفترقا ، إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا ، إلى أن يقضيا المناسك ، وقد
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ٦٤.