وصلاة الطواف ، حكمها حكم الأربعة ، سواء ، وكذلك طواف النساء.
وكذلك حكم النوم سواء وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : والأولى ، أن نقول : يصح منه الوقوف بالموقفين ، وإن كان نائما ، لأنّ الغرض الكون فيه ، لا الذكر (١).
قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : هذا غير واضح ، ولا بدّ له من نية القربة في الوقوف ، بغير خلاف ، لما قدّمناه من الأدلة ، والإجماع أيضا حاصل عليه ، إلا أنّه قال في نهايته : ومن حضر المناسك كلها ، ورتبها في مواضعها ، إلا أنّه كان سكران ، فلا حج له ، وكان عليه الحج من قابل (٢) وهذا هو الواضح الصحيح ، الذي يقتضيه الأصول.
باب مناسك النساء في الحجّ والعمرة
الحج واجب على النساء ، كوجوبه على الرجال ، لأنّ الآية عامة ، والإجماع منعقد عليه ، وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه عليهم سواء ، وليس من شرطه عليهن وجود محرم ، ولا زوج ، ولا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام ، ومعنى ذلك ، أنّها إذا أرادت حجة الإسلام ، فليس لزوجها منعها من ذلك ، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها ، فإن لم يفعل ، خرجت مع بعض الرجال الثقات ، من المؤمنين ، وإن أرادت أن تحج تطوعا ، لم يكن لها ذلك ، وكان له منعها منه ، وإن نذرت الحج ، فإن كان النذر قبل العقد عليها أو بعد العقد ، وكان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام ، وإن كان بغير اذنه لم ينعقد نذرها.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في الجمل والعقود : وما يلزم الرجال بالنذر ، يلزم مثله النساء (٣) وأطلق ذلك ، ولم يقيده ، ولا فصّله ، وقيّد ذلك
__________________
(١) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.
(٢) النهاية : كتاب الحج ، باب فرائض الحج.
(٣) الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر مناسك النساء.