والركوع واجب في كل ركعة ، وأقلّ ما يجزي من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مع الاختيار ، وما زاد على ذلك في الانحناء فمندوب إليه.
ووضع اليدين على الركبتين ، وتفريج الأصابع ، مندوب غير واجب.
والتسبيح في الركوع أو ما قام مقامه من ذكر الله واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة.
وإن تركه ناسيا حتى رفع رأسه ، لم يكن عليه شيء من اعادة وغيرها.
فمن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته.
وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : فإن تركه ناسيا ثمّ ذكر في حال السجود ، وجبت عليه الإعادة ، فإن لم يذكر حتى صلّى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر ، أسقط الركعة الاولى وبنى كأنّه قد صلّى ركعتين.
وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة ، أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة ، أورد هذا الخبر الشيخ أبو جعفر رضياللهعنه في نهايته (١) وليس بواضح ، والصحيح خلاف ذلك ، وهذا القول يخالف أصول المذهب ، لأنّ الإجماع حاصل على أنّه متى لم تسلم الركعتان الأولتان بطلت صلاته ، وكذلك الإجماع حاصل على أنّ الركوع ركن ، متى أخلّ به ساهيا أو عامدا حتى فات وقته وأخذ في حالة اخرى بطلت صلاته ، وانّما أورد الشيخ هذا الخبر على جهته وإن كان اعتقاده بخلافه ، والاعتذار له ما أسلفناه ، والشيخ يرجع عن هذا الإيراد في جميع كتبه ويفتي ببطلان الصلاة.
والسجود فرض في كل ركعة مرتين ، فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا وجبت عليه الإعادة.
__________________
(١) النهاية : باب فرائض الصلاة وسننها.
![كتاب السرائر [ ج ١ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1267_ketab-alsaraer-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
