قائمة الکتاب
كتاب الطهارة
باب في أحكام الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها وحقيقتها
باب المياه وأحكامها
باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه
باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة
باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة
باب التيمم وأحكامه
باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس
باب غسل الأموات وما يتقدم ذلك
باب التعزية والسنة في ذلك
باب تطهير الثياب والبدن والأواني والأوعية من النجاسات
كتاب الصلاة
باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها
باب أوقات الصلاة المرتبة
باب القبلة وكيفية التوجه إليها وتجربها
باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما
باب ذكر أعمال الصلاة المفروضة وما يلحق بذلك من الشروط
باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال
باب ذكر أحكام الاحداث التي تعرض في الصلاة
باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
باب أحكام السهو والشك في الصلاة
الضرب الثاني من السهو هو الذي لا حكم له ككثير الشك وغيره
٢٤٨باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة
باب أحكام قضاء الفائت من الصلوات
باب صلاة الجماعة وأحكامها
باب صلاة الجمعة وأحكامها
باب النوافل المرتبة وغيرها
باب صلاة العيدين
باب صلاة الكسوف
باب صلاة الاستسقاء
باب صلاة المسافر
باب صلاة الخوف
باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك
باب صلاة الأموات
كتاب الصيام
باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ومن لا يجب عليه
باب علامة شهر رمضان ووقتي الامساك والافطار
باب ما يجب على الصائم اجتنابه
باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك
باب حكم من أسلم في شهر رمضان
باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان
باب ما يجرى مجرى صوم شهر رمضان
باب صيام التطوع
باب الاعتكاف
كتاب الزكاة
فصل في حقيقة الزكاة وما تجب فيه وبيان شروطها
فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة
باب وجوب الزكاة
باب ما تجب فيه الزكاة ومالا تجب
باب المقادير التي تجب فيها الزكاة
باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة
باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر
باب وجوب زكاة الفطرة
باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه
باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة
باب أحكام الجزية
باب أحكام الأرضين
باب الخمس والغنائم
فيما يجب فيه الخمس
باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها
باب في ذكر الأنفال ومن يستحقها
كتاب الحج
باب حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما
باب في أقسام الحج تقسيم الحج
باب المواقيت
باب كيفية الاحرام
باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب
باب ما يلزم المحرم عن جناياته
باب دخول مكة والطواف بالبيت
باب السعي وأحكامه
باب الاحرام بالحج
باب الغدو إلى عرفات
باب النزول إلى منى
باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام
باب الذبح
باب الحلق والتقصير
باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار
باب النفر من منى ودخول الكعبة
باب فرائض الحج وتفصيل ذلك
باب مناسك النساء في الحج والعمرة
باب الاستيجار للحج
باب حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين
باب حكم الصبيان في الحج
باب حكم المحصور والمصدود
باب في الزيادات من فقه الحج
فصل في الزيارات
البحث
البحث في كتاب السرائر
إعدادات
كتاب السرائر [ ج ١ ]
![كتاب السرائر [ ج ١ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1267_ketab-alsaraer-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب السرائر [ ج ١ ]
المؤلف :أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :676
تحمیل
ومن سها في صلاة الخسوف والكسوف ، ومن سها في صلاة العيدين إذا كانت واجبة ، ومن سها في صلاة الطواف الواجب ، فجميع ذلك يوجب الإعادة ، لأنّ أصحابنا متفقون على أنّه لا سهو في الأوليين من كل صلاة ، ولا في المغرب ، والفجر ، وصلاة السّفر ، وعلى هذا الإطلاق لا سهو في هذه الصلوات.
وقد ذكر ذلك السيد المرتضى رضياللهعنه وذهب إليه في الرسيّات (١).
فأمّا الضرب الثاني من السهو ، وهو الذي لا حكم له ، فهو الذي يكثر ويتواتر ، وحدّه أن يسهو في شيء واحد ، أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس ، كلّ منهن قام إليها فسها فيها ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو ، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة.
أو يقع الشك في حال قد تقضّت وأنت في غيرها ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في فاتحة الكتاب ، أو يشك (٢) في فاتحة الكتاب وهو في السورة التالية لها ، أو سها في السورة وهو في الركوع.
وقد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب ، وهي من شك في القراءة وهو في حال الركوع ، فيقول : إذا شك في الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد ، يجب عليه قراءة الحمد واعادة السورة ، ويحتج بقول أصحابنا : من شك في القراءة وهو قائم قرأ.
فيقال له : نحن نقول بذلك ، وهو أنّه يشك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها ، فالواجب عليه القراءة ، فأمّا إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية لها فلا يلتفت لأنّه في حال اخرى.
وما أوردناه وقلنا به وصوّرناه ، قد أورده الشيخ المفيد رضياللهعنه في
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ج ٢ ، ص ٣٨٦ مسألة ٤ من جوابات المسائل الرسية الثانية.
(٢) في ج وط : أو شك.
