لجميع بدنه بالمسح ، لأنّ الله تعالى أوجب علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن نكون غاسلين وماسحين ، وغاسلين في الجنابة ، وحد الغسل ، ما جرى على العضو المغسول ، والممسوح بخلافه ، وهذا لا خلاف بين فقهاء أهل البيت أنّ الغسل غير المسح ، فكيف يستباح الصّلاة بمجرد المسح فيما يجب غسله ، وإذا عدمنا ما يكون غاسلين به ، فإن الله سبحانه نقلنا إذا لم نجد الماء الكافي لغسلنا ولأعضائنا المغسولة ، إلى التراب والأرض والتيمم ، فإذا فقدنا ما نتيمم به ، فقد سقط تكليفنا الآن بالصّلاة وأخّرناها إلى أن نجد الماء ، فنغتسل به ، أو التراب فنتيمم به ، لقوله عليهالسلام : لا صلاة إلا بطهور (١) والطهور مفقود في هذه المسائل ، فليتأمل ذلك ويلحظ عني ما قلته بالعين الصحيحة ، ويترك التقليد ، وأسماء الرجال جانبا ، فقد قال أمير المؤمنين عليهالسلام : انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال (٢) والله الموفق للصواب.
فأمّا استباحة الصّلاة بالتيمم ، فلفاعله ان يصلّي ما لم يحدث ، أو يجد الماء ، ويتمكن من استعماله ما شاء من صلوات الليل والنهار ، والفرائض ، والنوافل.
والكلام فيما ينقض التيمم فقد تقدّم في باب نواقض الطهارة بالماء.
ومن دخل في الصّلاة بالتيمم ، ثم أصاب الماء ، وقدر على استعماله ، فقد اختلف قول أصحابنا في هذه المسألة ، فبعض يقول : إن كان قد ركع مضى فيها ، وإن لم يركع انصرف وتوضّأ ، وهذا قول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته (٣) ، إلا انّه رجع عنه في مسائل خلافه (٤).
وبعض قال : إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام ، فالواجب عليه المضي فيها ، فإذا فرغ منها توضأ لما بعد تلك الصّلاة ، من الصلوات.
وبعض قال : يحب عليه الانصراف ما لم يقرأ ، فإذا قرأ مضى في صلاته ،
__________________
(١) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، ح ١
(٢) غرر الحكم : ج ١ ص ٣٩٤.
(٣) النهاية : باب التيمم وأحكامه
(٤) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٨٩