تهب عليها الريح ، فإنّه يطهر في قوله القديم (١) فهذا يدلك على ما بيناه.
ولا يجوز إزالة شيء من النجاسات بغير الماء المطلق ، من سائر المائعات ، ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك ، وفي أصحابنا من اختاره.
ومن صلّى في ثوب فيه نجاسة غير معفو عنها ، مع العلم بذلك ، بطلت صلاته ، وإن علم أنّ فيه نجاسة ثمّ نسيها ، وصلّى ، كان مثل الأول ، عليه الإعادة ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت ، بغير خلاف بين أصحابنا ، في المسألتين معا ، إلا من شيخنا أبي جعفر في استبصاره (٢) فحسب ، دون سائر كتبه فإنّه ذهب في الاستبصار إلى انّه : إذا كان بثوب الإنسان نجاسة قد علم بها ثمّ نسيها ، وصلّى فإن كان الوقت باقيا ، وجبت عليه الإعادة ، وإن كان الوقت خرج وتقضى ، فلا اعادة عليه ، والصحيح وجوب الإعادة مع تقدّم العلم ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج ، نسيها أو علمها.
وإن لم يعلم ، وصلّى على أصل الطهارة ، ثمّ علم انّه كان نجسا بعد خروج وقت تلك الصلاة ، فلا يجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف ، فإن كان الوقت باقيا ، فبين أصحابنا خلاف في هذه المسألة ، فبعض يذهب إلى وجوب الإعادة عليه ، وبعض منهم من يقول لا يجب عليه الإعادة ، وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه افتي ، لأنّ الإعادة فرض ثان ، يحتاج إلى دليل شرعي ، وهذا المكلّف امتثل الأمر ، وصلّى صلاة شرعية مأمورا بها ، بلا خلاف ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره (٣) ، وتأويل أخباره ، واعتماده ، وإن كان في أول نهايته (٤)
__________________
(١) الخلاف : المسألة ٢٣٦ من كتاب الصلاة.
(٢) الاستبصار : الباب ١٠٩ من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
(٣) الاستبصار : الباب ١٠٩ من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
(٤) الموجود في النهاية التي بأيدينا في باب تطهير الثياب من النجاسات ما هذا لفظه « فان لم يعلم حصولها في الثوب وصلى ثم علم انه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة » انتهى وهو كما ترى موافق لما في استبصاره ومخالف لما نقله ابن إدريس عنه.