المضمومة المنقطة من فوقها بنقطتين والثاء المنقطة ثلاث نقط المشددة : إذا طعن أو ضرب فسقط ، وتأويله انّه صار مرميّا به ، كما يلقى رثّ المتاع ، وكذلك فلان رث الثياب ، ويقال كل غثّ ورثّ ، يقال : قد ارتث فلان صريعا إذا فعل به ما قدّمناه ، هكذا أورده المبرد في كتاب الاشتقاقات (١).
والضرب الثاني يجب أن يغتسل قبل موته ، ولا يجب غسله بعد موته وقتله ، وهو المقتول قودا ، والمرجوم ، فإنّهما يؤمران بالاغتسال ، فإذا اغتسلا قتلا ، ولا يجب غسلهما بعد قتلهما.
ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل ، لأنّه قد مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تغسيله بعد الموت.
ولا يظن ظان ان هذا ما مسّه الا بعد تطهيره.
قلنا ما مسه بعد تطهيره بعد موته ، بل ما مسّه الا قبل تطهيره بعد موته.
ولا يكفّنان أيضا بعد القتل ، لأنّهما يؤمران بالتكفين والتحنيط قبل القتل.
والضرب الثالث يجب غسله بعد الموت وتكفينه ، ظالما كان أو مظلوما ، وإذا وجد من المقتول قطعة ، فإن كان فيها عظم وكان ذلك العظم عظم الصدر ، وجب على من مسه الغسل ، ووجب تغسيل القطعة ، وتكفينها ، والصلاة عليها ، وحكمها حكم الميت نفسه ، وإن كان العظم غير الصدر ، يجب جميع الأحكام الماضية إلا الصلاة عليها فإنّها لا تجب.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مسائل خلافه : مسألة : إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم ، وجب غسلها ، ثم استدل فقال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روي أنّ طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الحمل ، فعرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فغسلها أهل مكة ، وصلّوا عليها (٢).
__________________
(١) لم نعثر عليه
(٢) كتاب الخلاف : المسألة ٦٢ من أحكام الأموات.