أصحابنا إلى أنّ أصحاب هذه الأمراض ، لا يجوز أن يؤمّوا الأصحّاء ، على طريق الحظر ، والأظهر ما قلناه.
ولا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب.
ويكره أن يؤم الأعرابي المهاجر.
ولا يجوز إمامة المقعد بالزمانة ، ولا المقيّد المطلقين ، ولا الجالس القيّام.
ويكره إمامة المتيمم المتوضئين وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز ذلك.
ويكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين ، وللمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلوات التي يختلف فرضهما فيها.
فإن دخل المسافر في صلاة المقيم ، سلّم في الركعتين ، وانصرف ، وإن شاء قام فصلى معه فرضا آخر ، إن كان عليه.
وإن دخل المقيم في صلاة المسافر ، يستحب أن لا ينفتل من مصلاه بعد سلامه ، حتى يتم المقيم صلاته.
ولا يجوز إمامة الأمي لمن معه من القرآن ما يقيم به صلاته ، فإن أمّ أمي ، أميّين مثله ، جاز ذلك له.
ولا يجوز إمامة الشديد اللثغة الذي لا يقيم الحروف ولا ينطق بها على وجهها.
ولا يجوز إمامة اللحنة الذي يغيّر بلحنه معاني القرآن.
ولا يجوز إمامة المرأة الرجال على وجه.
ويجوز للرجال أن يؤموا النساء ، ويكون مقامها وراءه ، فإنّه من آداب سنن الموقف على ما قلناه (١).
ويجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل ، وذهب بعض أصحابنا وهو السيّد المرتضى إلى أنّه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض ويجوز في
__________________
(١) ج : ما بيّناه ، راجع ما بيّنه ـ قدسسره ـ في ص ٢٤١ من هذا الكتاب.