دونهم ، وقال بعض أصحابنا : إنّ الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت ، وهذا هو الصحيح ، وبه أقول وأفتي ، والأوّل مذهب السيّد المرتضى ، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رضياللهعنه ، وهو الذي تقتضيه أصول المذهب.
وإذا أمّ الكافر قوما ، ثم علموا بذلك من حاله ، كان القول فيه ، كالقول فيمن علموا أنّه كان على غير طهارة.
ويجوز أن يقتدي المؤدّي بالقاضي ، والقاضي بالمؤدّي ، والمفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض ، ومن يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر ، ومن يصلي العصر بمن يصلّي الظهر ، كل ذلك جائز مع اختلاف نيّتهما.
ومن صلّى جماعة أو منفردا ، ثم لحق جماعة أخرى ، فالمستحب له ، أن يعيد مرّة أخرى تلك الصلاة ، بنية الاستحباب أيّ الخمس كانت.
ولا تكون جماعة ، وبين المصلّي وبين الإمام ، أو بين الصف حائل من حائط أو غيره.
ومن صلّى وراء المقاصير ، لا تكون صلاته جماعة ، إلا ان يكون مخرّمة ، وقد وردت رخصة للنساء أن يصلّين ، إذا كان بينهن وبين الإمام حائط (١) والأول الأظهر والأصح.
وإذا صلّى في مسجد جماعة ، كره أن تصلّي الجماعة تلك الصلاة بعينها.
وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة ، ثم أقيمت الصلاة ، جاز له أن يقطعها ، ويدخل في الجماعة.
فإن دخل في صلاة فريضة ، وكان الإمام الذي يصلّي خلفه ، إمام الكل ورئيس الناس ، جاز له أيضا قطعها ، ويدخل معه في الجماعة ، فإن لم يكن رئيس الكلّ ، وكان ممّن يقتدى به ، فليتمم صلاته التي دخل فيها ، ركعتين يخففهما ويحسبهما من التطوع ، على ما روي في بعض الأخبار (٢) ، ويدخل في
__________________
(١) الوسائل : الباب ٦٠ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١.
(٢) الوسائل : الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٢.