فيجوز له أن يصلّي بوضوء واحد ، صلوات كثيرة لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء ، وحمله على الاستحاضة قياس ، لا نقول به ، وانّما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل ، بقطن ، ويجعله في كيس ، أو خرقة ، ويحتاط في ذلك (١) وما قدّمناه ، تقتضيه أصول المذهب ، ودليل الاحتياط ، لأنّ من به سلس البول ، إذا فرغ من صلاته ، فقد انتقض وضوؤه ، فيجب عليه اعادة طهارته ، وليس ذلك قياسا كما ذكره ، وانما لو تقدّر منه ، أن يصلّي فرضين ، من غير أن يحدث بينهما ، ما ينقض الوضوء ، لجاز ذلك ، لأنّه لا مانع منه ، وكان يكون حمله على المستحاضة قياسا ، كما ذكره ، وما صوّرناه بخلاف ذلك.
ومن انكسر به المركب في البحر ، فاضطر إلى السباحة ، أو تكسرت به سفينته أو انقلبت في المياه ، وكان مشغولا بالسباحة ، لخلاص نفسه من الهلاك ، وحضرت الصلاة ، فليتوضأ ، وهو يسبح في الماء وضوء الصلاة ، ويخرج رجليه حال سباحته من الماء ليمسح على ظاهرهما في الفضاء ، وليصلّ بالإيماء ، وهو في سباحته ، ويتوجه إلى القبلة ، إن عرفها ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، وكذلك حكم الحائض في الماء.
والموتحل ، إذا كان على طهارته بالماء ، وإن لم يجد ماء في الوحل ، فليتيمم من غبار ثوبه ان وجد فيه غبارا وإن لم يجد وضع يده على الوحل ، وضعا رفيقا ، ثم رفعهما ، ومسحهما ، حتى يذهب رطوبة الوحل ، من يده ، ثم أمرهما على وجهه ، حسب ما تقدّم من وصفه ، في باب التيمّم ، وصلّى بالإيماء.
وصلاة المقيّدين والممنوعين من حركة جوارحهم ، والمحبوسين في الأمكنة النجسة ، بالأغلال والرباط ، يصلّي كل واحد من هؤلاء ، بحسب إمكانه واستطاعته ، وتحرى القبلة في توجهه ، وركوعه ، وسجوده ، فإن كان ممنوعا عن
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة ، في أحوال المستحاضة ، ج ١ ، ص ٦٨ الطبع الحديث.