المستأجر ، لأنّ منافعه قد استحقت عليه في ذلك الزمان ، فإن خالف وخرج الزمان ، والسنة المعينة ، ولم يحرم ، انفسخت الإجارة ، لأنّ الوقت الذي عيّنه قد فات ، وإن أخذ حجة ، ليحج في غير تلك السنة ، فلا بأس.
وإن كانت الحجة في الذمة ، لا معيّنة بزمان ، بأن يقول استأجرتك على أن تحج عني ، صح العقد ، واقتضى التعجيل ، في هذا العام.
وإن شرط التأجيل إلى عام ، أو عامين ، جاز ، فإذا وقع مطلقا ، فانقضت السنة قبل فعل الحج ، لم تبطل الإجارة ، ولا ينفسخ العقد ، لأنّ الإجارة في الذمة لا تبطل بالتأخير ، وليس للمستأجر أن يفسخ الإجارة ، لمكان التأخير ، فإذا أحرم في السنة الثانية ، كان إحرامه صحيحا عمّن استأجره.
إذا مات الأجير ، فإن كان قبل الإحرام ، وجب على ورثته أن يردّوا بمقدار اجرة ما بقي من المسافة ، وإن كان موته بعد الإحرام ، لا يلزمه شيء ، وأجزأت عن المستأجر ، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان ، أو بعدها ، قبل التحلّل ، أو بعده ، وعلى جميع الأحوال ، لعموم الأخبار في ذلك (١).
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : فإن مات النائب في الحج ، وكان موته بعد الإحرام ، ودخول الحرم ، فقد سقطت عنه عهدة الحج ، وأجزأ عمن حج عنه ، وإن مات قبل الإحرام ، ودخول الحرم ، كان على ورثته ، إن خلف في أيديهم شيئا مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق ، فراعى دخول الحرم ، والإحرام معا (٢). والصحيح ما ذكرناه واخترناه ، وهو مجرّد الإحرام ، دون دخول الحرم ، وإلى هذا القول ذهب في مبسوطة (٣) وأفتى ، ودلّ على صحّته ، في مسائل خلافه (٤) وهو الصحيح.
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٥ من أبواب النيابة في الحج ، إلا أنّ روايات الباب لا تدل على المطلوب بالصراحة
(٢) النهاية : كتاب الحج ، باب من حج عن غيره.
(٣) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر الاستيجار للحج.
(٤) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ٢٤٤.