وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله (١) ، وذكر في نهايته (٢) القول الآخر ، وقد بيّنا عذره في مثل ذلك ، لأنّ كتابه ـ أعني نهايته ـ كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر.
فان اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض ، فلتدخل المرأة قطنة ، فإن خرجت منغمسة بالدم ، فذاك دم حيض ، وإن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم عذرة.
فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيّام الحيض فلتدخل إصبعها ، فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.
والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر.
فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض ، فأيّ دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أيّ صفة كان فهو دم حيض ، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيّام فالجميع حيض.
وان تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال :
أحدها : أن يتميّز لها بالصفة فلتعمل على التميز.
والثاني : أن لا يتميّز لها وجاء الدم لونا واحدا ، فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
والثالث : لا يكون لها نساء من أهلها ، فلترجع إلى من هو من أبناء سنّها ، فلتعمل على عادتهن.
الرابع : لا يكون لها نساء من أبناء سنّها ، فعند هذه الحال اختلف قول
__________________
(١) الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس.
(٢) النهاية : باب حكم الحيض والمستحاضة والنفساء.