وهذا مذهبه في نهايته (١) ، وقد رجع عن هذا القول ، في جمله وعقوده ، فقال : خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وصلاة الكسوف (٢).
وهذا هو الصحيح الذي يعضده الأدلة ، لأنّ وقت الفريضة ممتد ، موسع ، لا يخشى فوته ، وهذه الصلاة يخشى فوتها.
وأيضا لا يجوز قطع صلاة شرعية مأمور بالدخول فيها ، وهذا الذي اخترناه ، مذهب السيد المرتضى ، والإجماع عليه أيضا ، وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله وافق في جمله وعقوده ورجع ، على ما حكيناه عنه ، وكذلك في أوّل كلامه في مبسوطة ثم قال : وقد روي (٣). فلا نرجع عن الأدلة برواية غير مجمع على صحتها.
ولا أذان لهذه الصلاة في جمع ولا فرادى.
وهي عشر ركوعات (٤) ، بأربع سجدات ، يفتتح الصلاة بالتكبير ، ثم يستفتح ، ويقرأ أم الكتاب وسورة ، ويستحب أن يكون من طوال السور ، وتجهر بالقراءة ، فإذا فرغت منها ، ركعت ، فأطلت الركوع ، بمقدار قراءتك ، إن استطعت ، على جهة الاستحباب ، ثم ترفع رأسك من الركوع ، وتقول الله أكبر ، وتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الثانية ، وتطيل ، على ما تقدّم ، ثم تعود إلى الانتصاب ، والقراءة حتى تستتم خمس ركوعات ، ولا تقل سمع الله لمن حمده ، إلا في الركعتين اللتين يليهما السجود ، وهما الخامسة والعاشرة ، فإذا انتصبت من الركعة الخامسة ، كبرت وسجدت سجدتين ، تطيل فيهما أيضا التسبيح ، ثم تنهض ، فتفعل من القراءة والركوع مثل ما تقدّم ، ثمّ تتشهد وتسلّم.
__________________
(١) النهاية : باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود.
(٢) الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، في فصل ذكر المواقيت.
(٣) المبسوط : كتاب صلاة الكسوف
(٤) في ط وج : ركعات.