والأول هو الأظهر ، الذي يقتضيه أصول المذهب ، ويشهد بصحته ظاهر القرآن.
وكل هؤلاء الذين ذكرناهم ، وانّهم يجوز لهم الإفطار ، فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام ، ولا أن يشربوا ريّا من الشراب ، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (١).
قال محمد بن إدريس رحمهالله : والصحيح ، أنّ ذلك مكروه ، شديد الكراهة ، دون أن يكون محرّما محظورا ، لأنّا قد بيّنا فيما سلف ، أنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة ، قالوا لا يجوز ، فلفظة لا يجوز ، يحتمل الكراهة والحظر.
باب حكم من أسلم في شهر رمضان
ومن بلغ فيه ، والمسافر إذا قدم أهله ،
والحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ
من أسلم في شهر رمضان ، وقد مضت منه أيام ، فليس عليه قضاء شيء مما فاته من الصيام ، وعليه صيام ما يستأنف من الأيام ، وحكم اليوم الذي يسلم فيه ، إن أسلم قبل طلوع الفجر ، كان عليه صيام ذلك اليوم ، فإذا لم يصمه ، وكان عالما بوجوب الصيام ، كان عليه القضاء والكفارة ، وإن لم يكن عالما بوجوب الصيام عليه ، لم يكن عليه إلا القضاء ، فحسب ، وإن أسلم بعد طلوع الفجر ، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، وكان عليه أن يمسك تأديبا ، إلى آخر النهار ، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وكذلك الغلام ، إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت أوان الحيض ، وهو تسع سنين ، على ما أسلفنا القول فيه ، والسيد المرتضى رضياللهعنه وشيخنا المفيد ، يقولان : والجارية إذا بلغت الحيض ، يريدان بذلك إذا بلغت أو ان الحيض ، لأنّ الحائض يسقط عنها الصيام ، فإنّها
__________________
(١) النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم المريض والعاجز عن الصيام.