الفضة والذهب ، قال والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء ، قال شيخنا أبو جعفر : لا نص لأصحابنا ، في هذه المسائل ، غير أنّ الأصل الإباحة ، فينبغي أن يكون ذلك مباحا (١).
قال محمّد بن إدريس : هذه المسائل ، بعضها منصوص على تحريمها ، والبعض الآخر معلوم تحريمه على الجملة ، لأنّه داخل في الإسراف ، والإسراف فعله محرّم بغير خلاف ، وأمّا تفضيض المحاريب ، فلا خلاف بيننا في أنّ ذلك لا يجوز ، وأنّه حرام ، وان تزويق المساجد ، وزخرفتها لا يجوز ، منصوص على ذلك ، عن الأئمة عليهمالسلام ، قد أورد ذلك شيخنا في نهايته (٢) ، وغيره من أصحابنا في كتبهم ، وان اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب ، عندنا محرم ، لأنّه من السرف ، والقناديل أواني ، وحلة المصحف ، ولجام الدابة ، من السرف أيضا ، وإن ذلك غير مشروع ، ولو كان جائزا لنقل ، كما نقل أمثاله من المباحات ، مثل الخاتم الفضة ، والمنطقة ، وحلية السيف ، فليلحظ ذلك ، ويتأمل.
ثمّ انّ شيخنا قال في مسألة قبل هذه : إذا كان له لجام لفرسه محلّى بذهب أو فضة ، لم تلزمه زكاته ، واستعمال ذلك حرام ، لأنّه من السرف (٣) فلتلحظ المسألة في مسائل خلافه ، ويحصّل ما قلناه.
باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه
الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة ، بدليل القرآن ، وإجماع المسلمين على كلّ مكلف حر ، رجلا كان أو امرأة ، وهم ينقسمون قسمين ، قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم الزكاة ، كان ثابتا في ذممهم ، وهم جميع من هو على ظاهر الإسلام.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الزكاة ، في استعمال الذهب والفضة وأخذ الآلات والأواني منها ، مسألة ١٠٢
(٢) النهاية : كتاب الصلاة ، باب فضل المساجد والصلاة فيها.
(٣) الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة ٩١.