الأفعال الحالّة الواقعة في البدن لا المحال.
وقولنا : « على وجه مخصوص » كونها على وجه القربة إلى الله سبحانه دون الرياء والسمعة ، وما بنا حاجة إلى ما يستباح بها الصلاة ، لما بيّناه على ما ذهب إليه بعض المصنفين.
وهي على ضربين : كبرى وصغرى. وقال بعض أصحابنا في كتاب له : وهي تنقسم إلى قسمين : وضوء وتيمم ، وهذا غير واضح ، ولا تقسيم مستقيم ، لأنّه يؤدي إلى إسقاط الغسل الأكبر من البين ، لأنّ الوضوء عندهم عبارة عن الطهارة الصغرى المائيّة دون الترابية التي هي التيمم ، وقد رجع هذا القائل عن هذا التقسيم في كتاب آخر له.
والكبرى عبارة عن الأغسال ، والصغرى عبارة عن الوضوء إذا فعلتا بالماء ، فالكبرى تعمّ جميع البدن غسلا ، والصغرى تعم ستة أعضاء : ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة ، وقول بعضهم : نعم أربعة أعضاء : عضوين مغسولين وعضوين ممسوحين ، تساهل وتسامح وتجاوز ، والحقيقة ما قلناه ، فإذا فعلتا بالتراب اختصت الكبرى والصغرى بثلاثة أعضاء فقط ، إلا انّ للكبرى ضربتين وللصغرى ضربة.
والوضوء على ضربين : واجب وندب ، فالواجب هو الذي يجب لأسباب الصلاة الواجبة ، أو الطواف الواجب ، لا وجه لوجوبه إلا بهذين الوجهين ، والندب فإنّه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى.
وأمّا الغسل فعلى ضربين أيضا ، واجب وندب ، فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما ، ولاستيطان المساجد ، وللجواز في المسجدين ، ومس كتابة المصحف ، وغير ذلك ممّا الطهارة الكبرى شرط في فعله ، هذه الجملة ذكرها بعض أصحابنا ، فإنّه قال : لدخول المساجد ، وتحرزنا نحن بقولنا : ولاستيطان المساجد وللجواز في المسجدين ، وهو لم يتحرز ، لأنّ للجنب الدّخول إلى المساجد