الكنوز التي توجد في بلد (١) الإسلام ، فإن وجدت في ملك الإنسان ، وجب أن يعرف أهله ، فإن عرفه كان له ، وإن لم يعرفه ، أو وجدت في أرض ، لا مالك لها ، أخرج منها الخمس ، وكان له الباقي.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مبسوطة : فهي على ضربين ، ما كان عليها أثر الإسلام ، مثل أن يكون عليها سكة الإسلام ، فهي بمنزلة اللقطة ، وإن لم يكن عليها أثر لإسلام ، أو كان عليها أثر الجاهلية ، من الصور المجسمة ، وغير ذلك ، فإنّه يخرج منها الخمس ، وكان الباقي لمن وجدها (٢).
والصحيح ما قدّمناه أولا ، في أنّه يخرج منها الخمس ، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن ، وما ذكره شيخنا في مبسوطة ، مذهب الشافعي ، والصحيح ما ذكره في مسائل خلافه فإنّه قال : يجب في الجميع الخمس ، وأورد خلاف الشافعي ، وقرقه ولم يلتفت إليه ، وقال : دليلنا عموم الأخبار في وجوب الخمس ، من الكنوز ، ولم يفرّقوا بين كنز وكنز (٣).
وإذا اختلط المال الحرام بالحلال ، حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه ، فإن لم يتميز له اخرج الخمس ، وصار الباقي حلالا ، والتصرف فيه مباحا ، وكذلك إن ورث مالا يعلم أن صاحبه جمع بعضه من جهات محظورة ، من غصب ، وربا ، وغير ذلك ، ولم يعلم مقداره ، أخرج الخمس ، واستعمل الباقي استعمالا مباحا ، وإن غلب في ظنّه ، أو علم أنّ الأكثر حرام ، احتاط في إخراج الحرام منه ، هذا إذا لم يتميز له الحرام ، فان تميّز له بعينه ، أو بمقداره ، وجب إخراجه ، قليلا كان أو كثيرا ، ولا يجب عليه إخراج الخمس منه ، ويرده إلى أربابه ، إذا تميّزوا ، فإن لم يتميزوا جدّ في طلبهم ، وطلب ورّاثهم ، فإن لم يجدهم ، وقطع على انقراضهم ، سلّمه إلى إمام
__________________
(١) في ط وج : بلاد
(٢) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس.
(٣) الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة ١٤٨ ، لكن المذكور فيها مخالف لما ذكره.